Sponsor

Breaking News
Loading...

شروط الزوجة على الزوج

قال الحنابلة: إذا شرط للزوجة أن لا يخرجها مِن بلدها أو دارها أو لا يسافر بها أو لا يتزوج عليها صح العقد والشرط، ويجب الوفاء، فإن لَم يفعل فلها فسخ الزواج.

وقال الحنفية والشافعية والمالكية: يبطل الشرط ويصحّ العقد، ولكنّ الشافعية والحنفية أوجبوا لها - والحال هذه - مهر المثل لا المهر المـُسمّى. (المغني لابن قدامة ج٦ باب الزواج).
وقال الحنفية: إذا اشترط الرجل أن يكون الطلاق في يد المراة - كما لو قال لها: تزوجتُك على أن تطلّقي نفسك - كان الشرط فاسداً، أمّا لو اشترطت هي ذلك، وقالت له: زوّجتُك نفسي على أن يكون الطلاق في يدي، وقال: قبِلتُ، يكون العقد والشرط صحيحين، وتطلِّق نفسها متى شاءت.
وقال الإمامية: لو اشترطت الزوجة أثناء العقد أن لا يتزوج عليها، أو لا يطلّقها، ولا يمنعها مِن الخروج متى تشاء وإلى أين تريد، أو أن يكون الطلاق بيدها، أو لا يرثها، وما إلى ذلك ممّا يتنافى مع
مقتضى العقد يبطل الشرط، ويصحّ العقد(١) .
أمّا إذا اشترطت عليه أن لا يخرجها مِن بلدها، أو يسكنها منزلاً معيناً، أو لا يسافر بها يصحّ العقد والشرط معاً، ولكن إذا أخلف لا يحق لها الفسخ، ولو امتنعت عن الانتقال معه في مثل هذه الحال تستحق جميع الحقوق الزوجية مِن النفقة وما إليها(٢) .
إذا ادّعت الزوجة أنّها اشترطت على الزوج في متن العقد شرطاً سائغاً، وأنكر الزوج تُكلف بالبينة؛ لأنّها تدّعي شيئاً زائداً على العقد، ومع عجزها عن إقامتها يحلف هو على نفي الشرط؛ لأنّه منكِر.
____________________
(١) قال الإمامية: إنّ الشرط الفاسد في غير عقد الزواج يكون مفسداً للعقد، أمّا في الزواج فلا يفسد العقد ولا المهر إلاّ اشتراط الخيار، أو عدم ترتب جميع آثار العقد المنافي لطبيعته، واستدلوا على الفرق بين الزواج وغيره بأحاديث صحيحة، وقال بعض الفقهاء: السر إنّ الزواج ليس معاوضة حقيقية كما هي الحال في غيره مِن العقود. ولعلماء الإمامية في الشروط أبحاث لا توجد في غير كتبهم، ومَن أحبّ الاطلاع عليها فليراجع كتاب المكاسب للأنصاري، وتقريرات النائيني للخونساري ج٢، والجزء الثالث مِن فقه الإمام الصادق للمؤلف.
(٢) في كتاب فرق الزواج للاستاذ علي الخفيف: إنّ الإمامية يقولون بأنّ هذا النوع مِن الشرط باطل، وهو اشتباه بين هذا النوع وبين ما يتنافى مع طبيعة العقد.

0 comments:

Post a Comment

Highlights

Copyright © FIQH: Comparative Islamic Law All Right Reserved