الرد
الرد
لا يتحقق الرد إلاّ مع أصحاب الفروض؛ لأنّ سهامهم مقدّرة ومحدودة، وقد تستغرق جميع التركة كأبوين وبنتين، وللأبوين الثلث وللبنتين الثلثان، وقد لا تستغرقها كبنت وأم، للبنت النصف وللأم السدس، ويبقى الثلث فماذا نصنع به، وعلى مَن نرده؟ أمّا إذا لم يكن للورثة سهام مقدّرة كالإخوة والأعمام الذين يرثون بغير الفرض فلا يتأتى الرد.
وقال الأربعة: ما زاد عن أصحاب الفروض يُعطى للعصبة، فإذا كان للميت بنت واحدة أخذت النصف والباقي للأب، فإن لم يكن فللأخوات لأبوين أو لأب؛ لأنّهن عصبة مع البنت، فإن لم يكن فلابن الأخ لأبوين، فإن لم يكن فلابن الأخ لأب، فالعم لأبوين، فالعم لأب، فابن العم لأب، فإن فُقد هؤلاء جميعاً رُد الفاضل على ذوي الفروض بقدر سهامهم إلاّ الزوج والزوجة فلا يُردّ عليهما، وإليك المثال: إذا ترك الميت أُماً وبنتاً، فللأُم السدس وللبنت النصف فرضاً، والباقي يُردّ عليهما أرباعاً وتكون الفريضة من أربعة، الربع للأُم وثلاثة أرباع للبنت، وكذلك إذا ترك أختاً لأب وأختاً لأُم، أخذت الأُولى سهم البنت والثانية سهم الأُم.
لا يتحقق الرد إلاّ مع أصحاب الفروض؛ لأنّ سهامهم مقدّرة ومحدودة، وقد تستغرق جميع التركة كأبوين وبنتين، وللأبوين الثلث وللبنتين الثلثان، وقد لا تستغرقها كبنت وأم، للبنت النصف وللأم السدس، ويبقى الثلث فماذا نصنع به، وعلى مَن نرده؟ أمّا إذا لم يكن للورثة سهام مقدّرة كالإخوة والأعمام الذين يرثون بغير الفرض فلا يتأتى الرد.
وقال الأربعة: ما زاد عن أصحاب الفروض يُعطى للعصبة، فإذا كان للميت بنت واحدة أخذت النصف والباقي للأب، فإن لم يكن فللأخوات لأبوين أو لأب؛ لأنّهن عصبة مع البنت، فإن لم يكن فلابن الأخ لأبوين، فإن لم يكن فلابن الأخ لأب، فالعم لأبوين، فالعم لأب، فابن العم لأب، فإن فُقد هؤلاء جميعاً رُد الفاضل على ذوي الفروض بقدر سهامهم إلاّ الزوج والزوجة فلا يُردّ عليهما، وإليك المثال: إذا ترك الميت أُماً وبنتاً، فللأُم السدس وللبنت النصف فرضاً، والباقي يُردّ عليهما أرباعاً وتكون الفريضة من أربعة، الربع للأُم وثلاثة أرباع للبنت، وكذلك إذا ترك أختاً لأب وأختاً لأُم، أخذت الأُولى سهم البنت والثانية سهم الأُم.